695

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في دخول ذكور الفرع في العاقلة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهم يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.
القول الثاني: أنهم لا يدخلون مطلقا سواء كانوا من قبيلة الزوجة أو لا.
القول الثالث: اْنهم إن كانوا من قبيلة الزوجة دخلوا وإلا لم يدخلوا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بدخول الابن في العاقلة مطلقا ما يأتي:
١ - حديث: (قضى رسول الله ﷺ بعقل المرأة على عصبتها من كانوا) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل العقل بين العصبة، والابن أقرب العصبة وأولاهم فيكون أولهم دخولا في العاقلة.
٢ - أن العقل مبناه على النصرة، والولد أولى بالنصرة فتكون النصرة في حق الولد ألزم وأوجب.
٣ - أن الغنم بالغرم، والولد هو الأحق بالميراث فيكون هو الأولى بالعقل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم دخول الفرع في العاقلة بما يأتي:

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء/٤٥٦٣.

2 / 218