694

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: أمثلة ذوي المحارم:
من أمثلة ذوى الأرحام ما يأتي:
١ - لأخ لأم إذا لم يكن ابن عم وبنوه.
٢ - العم لأم وبنوه.
٣ - الخال وبنوه.
٤ - أبو الأم إن لم يكن عما وآباؤه.
٥ - أبناء البنات.
٦ - أبناء بنات الابن.
٧ - أبناء الأخوات.
٨ - أبناء بنات الإخوة.
٩ - أبناء بنات أبناء الإخوة.
١٠ - أبناء بنات الأعمام.
١١ - أبناء بنات أبناء الأعمام.
الجانب الثاني: الدخول:
وفيه جزءان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الدخول:
ذوو الأرحام ليسو من العاقلة، سواء قربوا أم بعدوا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول ذوي الأرحام في العاقلة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليهم فليسوا عصبة ولا من أهل النصرة؛ لأنه لا تناصر بينهم وبين قبيلة القاتل.
الأمر الرابع: الفروع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

2 / 217