693

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: الدخول:
إذا كان الزوج من عصبة الزوجة كان من عاقلتها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه دخول الزوج في العاقلة إذا كان من العصبة: أن ضابط العاقلة وأدلتها تشمله فيدخل فيها.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الزوج من العصبة:
وفيه جزءان هما:
١ - المثال.
٢ - الدخول.
الجزء الأول: المثال:
إذا لم يكن الزوج من القبيلة لم يكن من العصبة.
الجزء الثاني: الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الدخول:
إذا لم يكن الزوج من العصبة لم يكن من العاقلة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم دخول الزوج في العاقلة إذا لم يكن من العصبة: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه؛ لأنه ليس عاصبا، ولا من أهل النصرة؛ لأنه أجنبي من قبيلة الزوجة فلا تناصر بينهم.
الأمر الثالث: ذوو الأرحام:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلتهم.
٢ - دخولهم.

2 / 216