692

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: عدم الدخول:
النساء لا يدخلن في العاقلة مطلقا، سواء كن غنيات أم فقرات، قريبات أم بعيدات، وارثات أم محجوبات.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول النساء في العاقلة ما يأتي:
١ - حديث: (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة على عصبتها من كانوا) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر العقل في العصبة والنساء لسن من العصبة.
٢ - أن مبنى العقل على النصرة والنساء لسن من أهلها.
الأمر الثاني: عدم دخول الزوج في العاقلة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان من العصبة.
٢ - إذا لم يكن من العصبة.
الجانب الأول: إذا كان الزوج من العصبة:
وفيه جزءان هما:
١ - مثال كون الزوج من العصبة.
٢ - الدخول.
الجزء الأول: مثال كون الزوج من العصبة:
يكون الزوج من العصبة إذا كان ابن عم سواء كان قريبا أم بعيدا.
الجزء الثاني: الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الدخول.
٢ - التوجيه.

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء/ ٤٥٦٣.

2 / 215