691

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: بيان من يدخل:
يدخل في العاقلة جميع العصبة المذكور من النسب والولاء.
قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه دخول جميع العصبة في العاقلة ما يأتي:
١ - حديث: (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا) (١).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ جعل العقل على العصبة (٢).
٣ - أن عصبة الإنسان هم ورثته إذا لم يكن له وارث غيرهم والغنم بالغرم.
الفرع الرابع: من لا يدخل في العاقلة:
وفيه أحد عشر أمرا هي:
١ - النساء.
٢ - الزوج.
٣ - ذوو الأرحام.
٤ - الفروع.
٥ - الأصول.
٦ - الصغير.
٧ - الفقير.
٨ - المريض المزمن والشيخ الهرم.
٩ - المخالف في الدين.
١٠ - المحارب.
١١ - الرقيق.
الأمر الأول: عدم دخول النساء في العاقلة:
وفيه جانبان هما:
١ - عدم الدخول.
٢ - التوجيه.

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ ٤٥٦٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب من العاقلة التي تغرم ٨/ ١٠٦.

2 / 214