690

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: ضابط العاقلة:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - ضابط العاقلة.
٢ - دليله.
الأمر الأول: ضابط العاقلة:
عاقلة الإنسان - كما قال المؤلف - عصابته.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على حصر العاقلة بالعصبات: حديث: (قضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصباتها من كانوا) (١).
الفرع الثاني: تسميتها:
سميت العاقلة بهذا الاسم للأسباب الآتية:
١ - أنها تعقل لسان ولي المقتول.
٢ - أنها تمنع القاتل من العدوان منه أو عليه.
٣ - أنها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول ليستلمها.
٤ - أنها تتحمل العقل وهو الدية.
الفرع الثالث: من يدخل في العاقلة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يدخل.
٢ - التوجيه.

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ ٤٥٦٣.

2 / 213