689

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: حكم الأخذ:
أخذ البدل عن الغرة حين عدم التراضي لا يجوز، سواء كان الامتناع من الجاني أو من ولي الجنين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ العوض عن الغرة حين عدم التراضي: أن أخذ البدل معاوضة والمعاوضة من غير تراض لا تجوز.
الأمر الثامن: مسؤولية الغرة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية:
مسؤولية الغرة على الجاني، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية الجانى عن الغرة أنها إن كانت الجناية عمدا فإن العاقلة لا تحمل العمد، وإن كانت خطأ فإنها أقل من ثلث الدية، والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث.
المسألة الرابعة عشر: العاقلة:
وفيها تسعة فروع هي:
١ - ضابط العاقلة.
٢ - تسميتها.
٣ - من يدخل فيها.
٤ - من لا يدخل فيها.
٥ - ما لا تحمله.
٦ - كيفية التحمل.
٧ - أثر تغير الحال على العقل.
٨ - عقل الدولة عما لا عاقلة له.
٩ - تأجيل الدية على العاقلة.

2 / 212