688

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بنت مخاض وريع بنت مخاض.
٢ - بنت لبون وربع بنت لبون.
٣ - حقه وربع حقة.
٤ - جذعة وربع جذعة.
الجزء الثاني: أسنان الإبل إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:
إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه خطأ أو ملحقا به كانت أسنان الإبل أخماسا كما يأتي:
١ - بنت مخاض.
٢ - ابن مخاض.
٣ - بنت لبون.
٤ - حقة.
٥ - جذعة.
الأمر السابع: أخذ بدل الغرة:
وفيه جانبان هما:
١ - حين التراضي.
٢ - حين عدم التراضي.
الجانب الأول: أخذ بدل الغرة حين التراضي:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الأخذ:
إذا تراضي الجاني وولي الجنين على أخذ العوض عن الغرة جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ البدل عن الغرة حين التراضي: أن الحق للجاني وولي الجنين فإذا تراضيا على البدل جاز؛ لعدم المنازع، وعدم المحذور.
الجانب الثاني: أخذ بدل الغرة حين عدم التراضي:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - التوجيه.

2 / 211