687

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: التعدد:
إذا تعدد الجنين تعددت الغرة بحسبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعدد الغرة بتعدد الجنين: أنها ضمان لآدمي فتتعدد بتعدده كالديات.
الأمر السادس: قيمة الغرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان القيمة.
٢ - الدليل.
٣ - أسنان الإبل.
الجانب الأول: بيان القيمة:
قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تقدير قيمة الغرة بخمس من الإبل ما يأتي:
١ - ما ورد عن بعض الصحابة ﵃ ومنهم عمر وزيد بن ثابت.
٢ - أن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة.
الجانب الثالث: أسنان الإبل:
وفيه جزءان هما:
١ - أسنان الإبل في العمد وشبهه.
٢ - أسنان الإبل في الخطأ وما ألحق به.
الجزء الأول: أسنان الإبل في العمد وشبهه:
إذا كان سقوط الجنين بالجناية على أمه عمدا أو شبهه كانت أسنان الإبل أرباعا كما يأتي:

2 / 210