686

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٧ - الصمم.
٨ - عدم وضوح الجنس (الخنثى).
٩ - قطع اليد أو الرجل أو شيء منهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه العمر.
٢ - توجيه السلامة من العيوب.
الجزء الأول: توجيه العمر.
وجه اشتراط العمر: أن من دون السبع يحتاج إلى حضانة ورعاية فلا يستفاد منه إلا بعد حين.
الجرء الثاني: توجيه اشتراط السلامة من العيوب:
وجه اشتراط السلامة من العيوب ما يأتي:
١ - أن العيوب تقلل القيمة، وتضعف النفعة أو تقضى عليها.
٢ - أن الغرة حيوان واجب بأصل الشرع فتجب سلامته من العيوب كالزكاة والنسك.
الأمر الخامس: تعدد الغرة بتعدد الجنين:
وفيه جانبان هما:
١ - مثال تعدد الجنين.
٢ - تعدد الغرة.
الجانب الأول: مثال تعدد الجنين:
من أمثلة تعدد الجنين: أن يكون الحمل متعددا.
الجانب الثاني: تعدد الغرة:
وفيه جزءان هما:
١ - التعدد.
٢ - التوجيه.

2 / 209