685

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: المراد بالغرة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان المراد بالغرة:
الغرة عبد أو أمة.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن الغرة عبد أو أمة: الحديث المتقدم في الجانب الأول.
الأمر الثالث: توجيه تسمية الغرة:
سميت الغرة بهذا الاسم؛ لأنها من أنفس كالأموال، والأصل في الغرة الخيار.
الأمر الرابع: شروط الغرة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشروط:
من الشروط الواجبة في الغرة ما يأتي:
١ - ألا يقل عمرها عن سبع سنين.
٢ - ألا يكون فيها شيء من العيوب، ومن ذلك ما يأتي:
١ - ضعف العقل.
٢ - العضب.
٣ - الشلل.
٤ - الخرس.
٥ - الهزال المزمن.
٦ - العمى.

2 / 208