684

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - أن تسكن حركته بعد الجناية على أمه مباشرة إلى أن يسقط.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وجه اشتراط موت الجنين بسبب الجناية على أمه:
أن الضمان بسبب الجناية، فإذا لم يثبت الموت بسبب الجناية لم يوجد سبب للضمان.
الفرع الرابع: ما يضمن به الجنين:
وفيه ثمانية أمور هي:
١ - بيان ما يضمن به.
٢ - المراد بالغرة.
٣ - وجه تسميتها.
٤ - شروط الغرة.
٥ - تعدد الغرة بتعدد الجنين.
٦ - قيمة الغرة.
٧ - أخذ البدل عن الغرة.
٨ - مسؤولية الغرة.
الأمر الأول: ما يضمن به الجنين:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يضمن به.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به:
ضمان الجنين بغرة.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل ضمان الجنين بغرة: ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى بجنين المرأة بغرة عبد أو أمة (١).

(١) صحيح البخاري، الديات، جنين المرأة / ٦٩٥٤.

2 / 207