683

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان ما يعرف به:
إذا ولد الجنين أمكن معرفة خلق الإنسان فيه بأحد طريقين:
الطريق الأول: الطب كما تقدم.
الطريق الثاني: القوابل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق الطب وقد تقدم.
٢ - توجيه معرفة خلق الإنسان في الجنين بطريق القوابل.
وجه ذلك أنه ثابت بالعادة والتجربة.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تبين خلق الإنسان في الجنين لضمانه: أن ضمان الجنين لإنسانيته، وما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا تثبت له الإنسانية فلا يضمن ضمان الإنسان.
الأمر الثاني: أن يكون موته بسبب الجناية على أمه:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: ما يعرف به موت الجنين بسبب الجناية على أمه:
يعرف موت الجنين بسبب الجناية على أمه بما يأتي:
١ - عن طريق الطب.
٢ - أن يسقط بعد الجناية مباشرة.
٣ - أن تبقى أمه متألمة حتى يسقط.

2 / 206