696

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما ورد أن امرأة قتلت ضرتها ثم ماتت فقضى رسول الله ﷺ بدية المقتولة، وجعل ميراث القاتلة لبنيها (١).
٢ - أن مال الفرع كمال الأصل فلا يجب فيه دية كمال القاتل.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الدخول إذا كان الفرع عاصبا للقاتل.
٢ - توجيه عدم الدخول إذا كان الفرع غير عاصب للقاتل.
الجزئية الأولى: توجيه الدخول:
وجه دخول الفرع في العاقلة إذا كان عاصبا للقاتل ما تقدم من أدلة القول الأول.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الدخول:
وجه عدم دخول الفرع في العاقلة إذا لم يكن عاصبا للقاتل: أن ضابط العاقلة لا ينطبق عليه فليس عاصبا ولا ناصرا.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالدخول مطلقا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بدخول الفرع في العاقلة: أن أدلته أقوى وأظهر.

(١) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/ ٦٩٠٩.

2 / 219