675

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - كسر عظم الزند.
٦ - كسر عظم الفخذ.
٧ - كسر عظم الساق.
الفرع الثالث: الواجب بكسر العظام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بكسر العظام على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب في الجميع حكومة.
القول الثاني: أن الواجب في الضلع وفي كل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كل من الزراع والزند الواحد، والعضد، والفخذ والساق بعيران وما سوى ذلك حكومة.
القول الثالث: أن الواجب في كل من الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كل واحد من الزندين بعيران وما سوى ذلك حكومة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب في الجميع حكومة بما يأتي:
١ - أن التقدير توقيف ولا توقيف في شيء من العظام.

2 / 198