676

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن الأصل عدم التقدير ولا دليل على التقدير.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - توجيه الواجب في الضلع.
٢ - توجيه الواجب في الترقوتين.
٣ - توجيه الواجب في الزند.
٤ - توجيه الواجب في كل من الذراع، والعضد، والفخذ والساق.
الجزء الأول: توجيه الواجب في الضلع:
وجه الواجب في الضلع ما ورد أن عمر ﵁ جعل فيه بعيرا (١).
الجزء الثاني: توجيه الواجب في الترقوة:
وجه الواجب في الترقوة ما ورد أن عمر ﵁ جعل فيها بعيرا (٢).
الجزء الثالث: توجيه الواجب في الزند:
وجه الواجب في الزند ما ورد أن عمر ﵁ جعل فيه بعيرين (٣).
الجزء الرابع: توجيه الواجب في حل من الزراع والعضد والفخذ والساق:
وجه ذلك: القياس على القدر، وذلك أن الذراع والعضد والساق والفخذ أولى من الزندين فما وجب فيهما وجب فيها من باب أولى.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: أن التقدير يحتاج إلى دليل فما ورد التقدير فيه عمل به، وما لم يرد فيه تقدير يكون الواجب فيه حكومة، وقد ورد التقدير في الضلع والترقوتين والزندين كما تقدم فيقتصر عليه، وتكون الحكومة في الباقي.

(١) مصنف عبد الرزاق، باب الضلع ٩/ ٣٦٧/ ١٧٦٠٧.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب الترقوة ٩/ ٣٦١/ ١٧٥٧٨.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، الزند يكسر ٥/ ٤٣٧/ ٢٧٧٧٩.

2 / 199