674

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: الواجب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الواجب:
يختلف الواجب في سائر فتوق البدن بناء على الخلاف فيما يعتبر منها جائفة وما لا يعتبر فما اعتبر منها جائفةكان الواجب فيه ثلث الدية، وما لم يعتبر منها جائفة كان الواجب فيه حكومة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بناء الواجب بسائر فتوق الجسم على اعتبار الجائفة: أن ما سوى الجائفة من الجروح والفتوق لا مقدر فيه فما اعتبر من الفتوق جائفة شمله التقدير، وما لم يعتبر جائفة لم يشمله.
المسألة الحادية عشرة: ديات كسر العظام:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - المراد بكسر العظام.
٢ - أمثلة كسر العظام.
٣ - الواجب بكسر العظام.
الفرع الأول: المراد بكسر العظام:
كسر العظم فصل بعضه عن بعض كليا أو جزئيا.
الفرع الثاني: أمثلة كسر العظام:
من أمثلة كسر العظام ما يأتي:
١ - كسر عظم الترقوة.
٢ - كسر عظم الضلع.
٣ - كسر عظم العضد.
٤ - كسر عظم الذراع.

2 / 197