663

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: موضع الجائفة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في موضع الجائفة على قولين:
القول الأول: أنها خاصة بما ينفذ إلى الجوف.
القول الثاني: أنها عامة في كل ما ينفذ إلى مجوف مثل ما يأتي:
١ - الأذن من الصدغ.
٢ - الأنف من المارن أو القصبة.
٣ - الفم من الخد، أو من تحت الحنك.
٤ - الحلق من الرقبة.
٥ - من المثانة إلى الفرج.
٦ - من تحت القبل إلى الدبر.
٧ - خرق الأمعاء.
٨ - خرق الرحم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الجائفة خاصة بما ينفذ إلى الجوف: بأن هذا هو الوارد فيها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الجائفة شاملة لكل ما يصل إلى الجوف: أن اشتقاق الجائفة من الجوف، والجوف يطلق على كل ما لا يرى من المجوف فكل ما انتهى إليه كان جائفة.

2 / 186