662

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجواب الثاني: أن النصوص الواردة في المساواة لم تقيد حد المساواة بالقلة لا بالكثرة فالتقييد بها تحكم.
المسألة العاشرة: الفتوق (١):
وفيها فرعان هما:
١ - الجائفة.
٢ - ما سوى الجائفة.
الفرع الأول: الجائفة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - تعريفها.
٢ - موضعها.
٣ - حالاتها.
الأمر الأول: تعريف الجائفة:
وفيه جانبان هما:
١ - التعريف.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: التعريف:
الجائفة هي التي تصل باطن الجوف بالخارج.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجائفة ما يأتي:
١ - ما ينفذ إلى الجوف من البطن.
٢ - ما ينفذ إلى الجوف من الظهر.
٣ - ما ينفذ إلى الجوف من الصدر.
٤ - ما ينفذ إلى الجوف من النحر.
٥ - ما ينفذ إلى الحلق من الرقبة.

(١) الفرق بين الشجاج والفتوق: أن الشجاج في الرأس والفتوق في غيره.

2 / 185