661

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجواب الثالث: أن زيد بن ثابت ﵁ قد خالفهما (١).
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني والثالث:
أجيب عن ذلك: بأنها اجتهادات في مقابل النصوص واجتهاد الصحابة، فلا يعتد بها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
٣ - الجواب عن الدليل الثالث.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه محتمل دخول الثلث وعدم دخوله وإذا قام الاحتمال سقط الاستدلال.
الجواب الثاني: أن الاستدلال به مخالف لما ورد عن الصحابة من عدم المساواة في الثلث.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عما ورد عن سعيد بن المسيب بأنه فهم له قد خالفه غيره فيه.
النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الثلث في حد الكثير كما تقدم في أدلة القول الرابع.

(١) السنن الكبرى، باب ما جاء في جراحات المرأة ٨/ ٩٦.

2 / 184