660

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح كون المرأة كالرجل فيما دون الثلث دون غيره: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين بما سيرد في الجواب عنها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها أربعة أشياء:
الشيء الأول: الجواب عن دليل القول الأول:
أجيب عن استدلال أهل هذا القول بحديث: (في كل نفس مؤمنة مائة من الإبل). بأنه مطلق يحمل على المقيد، المفرق بين دية الرجل والمرأة، ومنه:
١ - حديث: (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل) (١).
٢ - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها) (٢).
الشيء الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الدليل الأول.
٢ - الجواب عن الدليل الثاني.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عما ورد عن عمرو علي بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه لم يثبت عنهما (٣).
الجواب الثاني: أنه قد ورد عن عمر خلافه (٤).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٩٥.
(٢) سنن النسائي، عقل المرأة ٨/ ٤٥، ومصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٥٦/ ١٧٧٥٦.
(٣) الشرح مع المقنع والانصاف ٢٥/ ٣٩١.
(٤) مصنف عبد الرزاق باب متى يعاقل الرجل المرأة ٩/ ٣٩٥/ ١٧٧٥٣.

2 / 183