659

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - ما ورد عن سعيد بن المسيب أنه لما سئل عن أصابع المرأة سوى بينها وبين الرجل في ثلاثة أصابع وقال: هكذا السنة (١). وقوله: هكذا السنة له حكم المرفوع.
٣ - أن الثلث لم يتجاوز حد القلة بدليل صحة الوصية به.
الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن المرأة مثل الرجل فيما دون الثلث بما يأتي:
١ - أن الثلث في حد الكثرة بدليل قوله ﷺ: (والثلث كثير) (٢).
٢ - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) (٣).
ووجه الاستدلال به: أن حتى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، بدليل قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (٤).
٣ - أن العاقلة تحمل الثلث، وذلك دليل على أنه مخالف لما دونه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المخالفان.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المرأة كالرجل فيما دون الثلث فلا تساويه في الثلث فما دون، ولا تنقص عنه فيما قل عنه.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٦.
(٢) صحيح البخاري، الوصايا، الوصية بالثلث/ ٢٧٤٤.
(٣) سنن النسائي: عقل المرأة ٨/ ٤٥.
(٤) سورة التوبة، الآية: ١٢٩١.

2 / 182