658

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها أربع فقرات هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
٤ - توجيه القول الرابع.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المرأة كالرجل مطلقا في القليل والكثير بقوله ﷺ: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل المرأة فيه؛ لأنها نفس مؤمنة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المرأة على النصف مطلقا بما يأتي:
١ - قول علي ﵁: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (٢).
٢ - أن الرجل والمرأة شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر.
٣ - أن الجناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل.
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن المرأة كالرجل في الثلث فما دون بما يأتي:
١ - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) (٣).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب دية النفس ٨/ ٨٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٦.
(٣) سنن النسائي / عقل المرأة ٨/ ٤٥.

2 / 181