664

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الجائفة خاصة بما يصل إلى الجوف.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الجائفة خاصة بما يصل إلى الجوف: أن الخلاف ليس في التسمية بل فيما يجب، ولم يرد ما يجب في الجائفة في غير ما يصل إلى الجوف، والأصل عدم الوجوب.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح: وهو أن الخلاف ليس في التسمية بل فيما يجب ولم يرد ما يجب في الجائفة في غير ما يصل إلى الجوف والأصل عدم الوجوب.
الأمر الثالث: حالات الجائفة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحالات.
٢ - ما مجب فيها.
الجانب الأول: بيان الحالات:
من حالات الجائفة ما يأتي:
١ - أن تكون من الخارج إلى الداخل.
٢ - أن تكون من الداخل إلى الخارج.
٣ - أن تكون في الداخل إلى مجوف في الداخل.

2 / 187