643

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: الدليل:
الدليل على الواجب في موضحة الرأس ما يأتي:
١ - حديث: (في الموضحة خمس من الإبل) (١).
٢ - حديث: (في المواضع خمس خمس) (٢).
٣ - الإجماع، فلا خلاف في أن الواجب في موضحة الرأس خمس من الإبل.
النقطة الثالثة: صفة الواجب:
وفيها قطعتان هما:
١ - إذا كانت الجناية عمد أو شبه عمد.
٢ - إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به.
القطعة الأولى: إذا كانت الجناية عمدا أو شبه عمد:
إذاكانت الجناية عمدا أو شبه عمد كانت صفة الأرش كما يلي:
١ - بنت مخاض وريع بنت مخاض.
٢ - بنت لبون وربع بنت لبون.
٣ - حقة وربع حقة.
٤ - جذعة وربع جذعة.
القطعة الثانية: إذا كانت الجناية خطأ أو ملحقا به:
إذاكانت الجناية خطأ أو ملحقا به كانت صفة الأرش كما يلي:
١ - بنت مخاض وهي ما تم لها سنة.
٢ - ابن مخاض وهو ما تم له سنة.
٣ - بنت لبون وهي ما تم لها سنتان.
٤ - حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين.
٥ - جذعة وهي ما تم لها أربع سنين.
الشيء الثاني: الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الوجه:
وفيه ثلاث نقاط هي:

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الزكاة، باب كيف فرض الصدقة ٤/ ٩٠.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب أرش الموضحة ٨/ ٨١.

2 / 166