642

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: محلها:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المحل.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المحل:
محل الموضحة الرأس والوجه خاصة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد محل الموضحة بالرأس والوجه: أنها لفظ لغوي، وهذا هو مقتضى اللغة.
الجزئية الرابعة: ما يجب فيها:
وفيها فقرتان هما:
١ - الواجب في موضحة الرجل.
٢ - الواجب في موضحة المرأة.
الفقرة الأولى: الواجب في موضحة الرجل:
وفيه ثلاثة أشياء:
١ - إذا كانت في الرأس.
٢ - إذا كانت في الوجه.
٣ - إذا كانت في سائر الجسد.
الشيء الأول: موضحة الرجل إذا كانت في الرأس:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الواجب.
٢ - الدليل.
٣ - صفة الواجب.
النقطة الأولى: بيان الواجب:
لا خلاف في أن الواجب في موضحة الرجل إذا كانت في الرأس خمس من الإبل.

2 / 165