641

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: الجواب عما ورد عن زيد بن ثابت ﵁:
أجيب عن ذلك بأنه معارض بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (١)، فيكون ما ورد عن زيد ﵁ رأي له قد خالفه غيره كما تقدم عن عمر وعثمان ﵄.
النقطة الثانية: الجواب عما ورد عن عمر ﵁:
أجيب عن ذلك بأنه رأي له قد عارضه ما ورد أن رسول الله لم يفرض في غير الموضحة شيئًا، وقد خالفه غيره كما تقدم عن زيد بن ثابت ﵁.
الجانب الثاني: ما فيه مقدر:
وفيها خمسة أجزاء هي:
١ - الموضحة.
٢ - الهاشمة.
٣ - المنقلة.
٤ - الآمة.
٥ - الدامغة.
الجزء الأول: الموضحة:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - المراد بها.
٢ - تسميتها.
٣ - محلها.
٤ - الواجب فيها.
الجزئية الاؤلى: بيان المراد بالموضحة:
الموضحة هي التي تشق اللحم وتبرز العظم وتوضحه.
الجزئية الثانية: تسميتها:
سميت الموضحة بهذا الاسم؛ لأنها توضح العظم وتبينه.

(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها ٥/ ٣٤٩.

2 / 164