640

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما ورد عن زيد بن ثابت من أن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة (١).
٢ - ما ورد عن علي في ذلك (٢).
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن السمحاق فيها نصف ما في الموضحة: ما ورد عن عمر وعثمان ﵄ من أن في السمحاق نصف أرش الموضحة (٣).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الواجب في السمحاق حكومة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف والسمحاق لا توقيف فيها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها نقطتان هما:
١ - الجواب عما ورد عن زيد.
٢ - الجواب عما ورد عن عمر وعثمان.

(١) مصنف عبد الرزاق، باب الموضحة ٩/ ٣٠٧.
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب الملطى ٩/ ٣١٣.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة ٨/ ٨٣.

2 / 163