639

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: تسميتها:
سميت السمحاق بهذا الاسم؛ لأن القشرة التي تصل إليها تسمى السمحاق. من تسمية الحال باسم المحل.
الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب في السمحاق على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيها أربعة أبعرة.
القول الثالث: أن الواجب فيها نصف الواجب في الموضحة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: بأن السمحاق لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير، فتكون الحكومة هي الواجب فيها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة ما يأتي:

2 / 162