638

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في التلاحمة حكومة: أن التقدير توقيف والمتلاحمة لا تقدير فيها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يوقت فيما دون الموضحة شيئًا (١).
فيكون ما روي عن زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان ﵄ في السمحاق.
الجزء الخامس: السمحاق (٢):
١ - المراد بها.
٢ - تسميتها.
٣ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالسمحاق:
السمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم يقال لها السمحاق ولا تخرقها.

(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها ٥/ ٣٤٩. ومصنف عبد الرزاق باب الموضحة ٩/ ٣٠٧.
(٢) فصلت هذه الجنايات عن بعضها لما يأتي:
١ - التسهيل على القارئ الذي يريد بضعها دون بعض.
٢ - أن بعض الأقوال في بعضها فلا ينطبق على غيره فلا يعتبر قولا في الجميع.
٣ - إبراز معانيها.
٤ - إبراز أسمائها وتعليلها.
٥ - اختلاف الأقوال في بعضها عن بعض كما سيأتي في السمحاق.

2 / 161