637

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الواجب في المتلاحمة على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيها ثلاثة أبعرة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأنه لم يرد فيها مقدر، وليس لها من المقدر نظير فيكون الواجب فيها حكومة كالحارصة وسائر جراحات البدن.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب في المتلاحمة ثلاثة أبعرة بما ورد عن زيد بن ثابت أنه الواجب فيها ثلاثة أبعرة (١).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشي الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في المتلاحمة حكومة.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة من الشجاج ٨/ ٨٤.

2 / 160