636

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الباضعة حكومة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في الباضعة حكومة: أن التقدير توقيف ولا توقيف فيها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يؤقت فيما دون الموضحة شيئًا (١). فيكون ما روى زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان ﵄ في السمحاق.
الجزء الرابع: المتلاحمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان المراد بها.
٢ - تسميتها.
٣ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: المراد بالمتلاحمة:
المتلاحمة هي الداخلة في اللحم المتمكنة منه.
الجزئية الثانية: التسمية:
وجه تسمية المتلاحمة بهذا الاسم: أنها متمكنة في اللحم.
الجزئية الثالثة: الواجب فيها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها ٥/ ٣٤٩.

2 / 159