644

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في موضحة الوجه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس.
القول الثاني: أن الواجب في موضحة الوجه عشر من الإبل.
القول الثالث: أن الواجب فيها حكومة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث قطع هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن موضحة الرأس والوجه سواء بما يأتي:
١ - إطلاق النصوص.
٢ - ما ورد عن أبي بكر وعمر ﵄ أن الموضحة في الرأس والوجه سواء (١).
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الموضحة في الوجه أعظم شيئا؛ لأنها في الرأس يسترها الشعر والعمامة، أما في الوجه فلا يسترها شيء، وهو مجمع المحاسن وعنوان الجمال.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب أرش الموضحة ٨/ ٨٢.

2 / 167