633

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: الواجب في الدامعة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الثانية: الخلاف:
اختلف فيما يجب في الباضعة على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها حكومة.
القول الثاني: أن الواجب فيها بعير.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجبه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب في الدامعة حكومة بما يأتي:
أنه لم يرد فيها تقدير وليس لها من المقدر نظير وما كان كذلك فطريق تحديد الواجب فيه الحكومة كسائر الجراحات في البدن.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب في الدامعة بعير ما روي أن زيد بن ثابت قال: في الدامعة بعير (١).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة من الشجاج ٨/ ٨٤.

2 / 156