632

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: الدامعة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيانها.
٢ - أسماؤها.
٣ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالدامعة:
الدامعة بالعين المهملة هي التي تشق الجلد وترمي.
الجزئية الثانية: أسماؤها:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأسماء.
٢ - توجيه التسمية.
الفقرة الأولى: بيان الأسماء:
للدامعة عدة أسماء منها:
١ - البازلة.
٢ - الدامعة.
٣ - الدامية.
الفقرة الثانية: توجيه التسمية:
وفيها ثلاثة أشياء:
الشيء الأول: توجيه التسمية بالبازلة:
سميت بذلك لأنها تبزل اللحم أي تشقه وتقطعه.
الشيء الثاني: توجيه التسمية بالدامعة:
سميت بذلك تشبيها للدم يخرج نقطا بدمع العين.
الشيء الثالث: توجيه التسمية بالدامية:
سميت بذلك لخروج الدم منها.

2 / 155