634

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الواجب في الدامعة حكومة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في الدامعة حكومة: أن توجيهه أظهر.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن هذا القول: بأنه معارض بحديث: (قضى النبي ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها) (١).
الجزء الثالث: الباضعة:
وفيها ثلاث جزئيات هي:
١ - المراد بها.
٢ - تسميتها.
٣ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بها:
الباضعة هي التي تبضع اللحم وتشقه.
الجزئية الثانية: التسمية:
سميت الباضعة بهذا الاسم؛ لأنها تبضع اللحم وتشقه.
الجزئية الثالثة: الواجب فيها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.

(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الموضحة كم فيها ٥/ ٣٤٩.

2 / 157