628

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: التعريف:
وفيه أمران هما:
١ - التعريف.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: التعريف:
الشجاج هو الجرح في الرأس والوجه خاصة فلا يطلق على باقي جروح البدن، كالصدر والظهر والفخذ وغيرها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الشجاج ما يأتي:
١ - الحارصة.
٢ - الدامعة.
٣ - الباضعة.
٤ - المتلاحمة.
٥ - السمحاق.
٦ - الموضحة.
٧ - الهاشمة.
٨ - المنقلة.
٩ - اللآمة.
١٠ - الدامغة.
الفرع الثاني: الواجب:
وفيه أمران هما:
١ - الواجب للرجل:
٢ - نسبة ما للمرأة إلى ما للرجل.
الأمر الأول: الواجب للرجل:
وفيه جانبان هما:
١ - الواجب فيما لا مقدر فيه.
٢ - الواجب فيما فيه مقدر.
الجانب الأول: الواجب فيما لا مقدر فيه:
وفيه خمسة أجزاء هي:

2 / 151