627

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: إذا لم يكن في المنفعة مقدر:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس فيه مقدر من المنافع ما يأتي:
١ - اللمس.
٢ - كون الوجه لو تغير بالجناية ثم عاد.
الفقرة الثانية: الواجب:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الواجب:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الواجب:
الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب فيما لا مقدر فيه حكومة: أنه متلف واجب الضمان، فإذا لم يكن فيه مقدر لم يكن لتقدير الواجب فيه طريق إلا الحكومة كأرش العيب.
المسألة التاسعة: ديات الشجاج:
وفيها فرعان هما:
١ - تعريف الشجاج.
٢ - الواجب.

2 / 150