626

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون المرجع في تحديد نقص المنفعة الأطباء: أنهم الذين يدركون ذلك بما لديهم من خبرة وأجهزة.
الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان في المنفعة مقدر.
٢ - إذا لم يكن في المنفعة مقدر.
الجزئية الأولى: إذا كان في المنفعة مقدر:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما فيه مقدر ما يأتي:
١ - السمع.
٢ - الكلام.
٣ - البصر.
الفقرة الثانية: الواجب:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
إذا كان في المنفعة مقدر كان الواجب بما فات منها نسبته من المقدر.
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه كون الواجب بما فات من المنفعة نسبته من المقدر فيها: أن ذلك أقرب إلى الحقيقة من الحكومة.

2 / 149