625

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء بالجناية على المنفعة إذا عادت كما كانت: أن الدية في مقابل ما يفوت، وإذا عادت المنفعة كما كانت لم يفت منها شيء فلا يجب لها شيء.
الجانب الثاني: إذا عادت المنفعة ناقصة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إيراد الأمثلة.
٢ - المرجع في تقرير النقص.
الجزئية الأولى: إيراد الأمثلة:
من أمثلة عود المنفعة ناقصة ما يأتي:
١ - نقص السمع.
٢ - نقص البصر.
٣ - نقص الشم.
٤ - نقص الكلام.
٥ - نقص الحركة.
٦ - نقص المشي.
٧ - نقص الشعر.
٨ - نقص القدرة الجنسية.
الجزئية الثانية: المرجع في تحديد النقص:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تقرير نقص المنفعة الأطباء المتخصصون.

2 / 148