624

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دفع الحق من حين ثبوته: أن الأصل الحلول ولا مبرر للتأجيل فيكون دفع الحق من ثبوته واجبا.
الفرع السابع: عود المنفعة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود المنفعة:
١ - عود البصر.
٢ - عود السمع.
٣ - عود الكلام.
٤ - عود الذوق.
٥ - عود اللبن.
٦ - عود الجماع.
٧ - عود الحركة.
٨ - عود المشي.
٩ - عود السنن.
١٠ - عود الشعر.
الأمر الثاني: الواجب:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا عادت المنفعة بحالها.
٢ - إذا عادت المنفعة ناقصة.
الجانب الأول: إذا عادت المنفعة بحالها:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا عادت المنفعةكما كانت لم يجب بالجناية عليها شيء.

2 / 147