629

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الحارصة.
٢ - البازلة.
٣ - الباضعة.
٤ - المتلاحمة.
الجزء الأول: الحارصة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيانها.
٢ - تسميتها.
٣ - الواجب فيها.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالحارصة:
الحارصة هي التي تحرص الجلد ولا تدميه.
الجزئية الثانية: تسميتها:
سميت الحارصة بهذا الاسم؛ لأنها تحرص الجلد وتشقه.
الجزئية الثالثة: ما يجب فيها:
وفيها فقرتان هما:
١ - الواجب.
٢ - معنى الحكومة.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الواجب:
الواجب في الحارصة حكومة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - وجه كون الواجب في الحارصة حكومة.
٢ - وجه عدم استحقاق شيء إذا لم يوجد فرق بين القيمتين.

2 / 152