621

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عودا لمنفعة ما يأتي:
١ - عود البصر.
٢ - عود السمع.
٣ - عود الذوق.
٤ - عود الشم.
٥ - عود الجماع.
الجزء الثاني: المرجع في تقريرعود المنفعة أو عدمه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تقرير عود المنفعة هم الأطباء المتخصصون.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون المرجع في تقرير عود المنفعة الأطباء المتخصصون أنهم الذين يعرفون طبائع الأجسام وعاهاتها ودوائها.
الجانب الثاني: وقت الدفع:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا حدد للعود وقت.
٢ - إذا لم يحدد للعود وقت.
الجزء الأول: وقت الدفع إذا حدد لعود المنفعة مدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان وقت الدفع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:
إذا حدد لعود المنفعة وقت كان وقت الدفع إذا عادت المنفعة أو مضت المدة المحددة لعودتها.

2 / 144