620

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيمن وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيسر.
٤ - أن يكون الموجود في الجاني السمع الأيسر وما أتلفه في المجني عليه السمع الأيمن.
الشريحة الثانية: الواجب:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
الواجب فيما إذا كان المتلف في المجني عليه غير الموجود في الجاني: نصف الدية.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب نصف الدية فيما إذا لم يكن المتلف في المجني عليه مثل الموجود في الجاني ما تقدم فيما إذا لم تكن الجناية عمدا.
الفرع السادس: وقت في دفع الواجب:
وفيه أمران هما:
١ - إذا رجى عودا لنفعة.
٢ - إذا لم يرج عودا لنفعة.
الأمر الأول: إذا رجى عودا لمنفعة:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة عودا لمنفعة.
٢ - وقت الدفع.
الجانب الأول: أمثلة عودا لمنفعة:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - المرجع في تقرير عودا لمنفعة ووقته.

2 / 143