622

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة.
٢ - توجيه الدفع إذا مضت المدة ولو لم تعد المنفعة.
الفقرة الأولى: توجيه الدفع قبل مضي المدة إذا عادت المنفعة:
وجه الدفع إذا عادت المنفعة قبل مضي المدة: أن تأخير الدفع لانتظار عود المنفعة حتى يعرف مقدار الواجب، فإذا عادت المنفعة حصل المطلوب ولم يبق لانتظار المدة فائدة.
الفقرة الثانية: توجيه الدفع إذا مضت المدة ولم تعد المنفعة:
وجه ذلك: أنها إذا لم تعد المنفعة بعد المدة قل الأمل في عودتها وكان الانتظار إضرارا بصاحب الحق من غير فائدة.
الجزء الثاني: وقت الدفع إذا لم يحدد لعود المنفعة مدة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان وقت الدفع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الدفع:
إذا لم يحدد لعود المنفعة وقت كان الدفع من حين تقرير عدم التحديد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الدفع من حين التقرير.
٢ - توجيه تأخير الدفع إلى التقرير.

2 / 145