608

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - حديث: (وفي العقل الدية) (١).
الجانب الثاني: ما يجب بذهاب البعض:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب بعض المنفعة ما يأتي:
١ - ذهاب السمع من إحدى الأذنين.
٢ - ضعف سمع الأذنين.
٣ - ضعف الشم.
٤ - ذهاب بصر إحدى العينين.
٥ - ضعف بصر العينين.
٦ - ضعف الذوق.
٧ - ضعف عمل الفكين.
٨ - ضعف الجماع.
٩ - ضعف الشهوة الجنسية.
١٠ - ضعف الشهوة للطعام.
الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان:
١ - إذا كان البعض قائما مقام الكل.
٢ - إذا كان البعض ليس قائما مقام الكل.
الجزئية الأولى: إذا كان البعض قائما مقام الكل:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يجب.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة بعض المنافع التي تقوم مقام الكل ما يأتي:
١ - عين الأعور فإنها تقوم مقام العينين.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية السمع ٨/ ٨٦.

2 / 131