609

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - سمع إحدى الأذنين التي لا يسمع إلا بها فإنه يقوم مقام سمع الأذنين.
الفقرة الثانية: ما يجب:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان التآلف البصر.
٢ - إذا كان التآلف السمع.
الشيء الأول: إذا كان التآلف البصر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا كان التالف البصر فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:
القول الأول: أن الواجب دية كاملة.
القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:
١ - قضاء الصحابة بذلك من غير مخالف (١).
٢ - أن إذهاب بصر عين الأعور إذهاب لمنفعة البصر كله فتجب به الدية كاملة كما لو ذهب من العينين.

(١) السنن الكبرى، كتاب الديات، باب الصحيح يصيب عين الأعور ٨/ ٩٤.

2 / 132