607

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية للعضو وللمنفعة إذا ذهبت معه، وهي غير متولدة منه: أن كل واحد أصل بنفسه وليس أحدهما متولدا من الآخر ولا تابعا له فتجب دية كل واحد كما لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر.
الأمر الثاني: ما يجب بذهاب المنفعة منفردة عن العضو:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يجب بذهاب الكل.
٢ - ما يجب بذهاب البعض.
الجانب الأول: ما يجب بذهاب الكل:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا ذهبت المنفعة كلها وجبت الدية كلها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الدية بالمنفعة إذا ذهبت كلها ما يأتي:
١ - حديث: (وفي السمع الدية) (١).
٢ - ما ورد أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه، فقضى فيه عمر بأربع ديات (٢).
٣ - حديث: (وفي المشام الدية).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية السمع ٨/ ٨٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب ذهاب العقل من الجناية ٨/ ٨٦.

2 / 130