606

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يجب:
إذا ذهبت المنفعة المتولدة من العضو معه لم يجب إلا ديته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الدية للمنفعة المتولدة من العضو إذا كان ذهابها معه: أنه لا وجود لها من غيره وما لا وجود له لا دية له، كذهاب المنافع بالموت.
الجانب الثاني: إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة التي ليست متولدة من العضو ما يأتي:
١ - ذهاب الشم بذهاب الأنف.
٢ - ذهاب السمع بذهاب الأذن.
الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الواجب:
إذا ذهبت المنفعة التي لم تتولد من العضو معه وجب لكل واحد ديته فيجب للعضو ديته وللمنفعة ديتها.

2 / 129