605

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يتم التوصل بالوسائل المادية إلى معرفة ذهاب المنفعة أو عدمه فالقول قول المجني عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المجني عليه في ذهاب المنفعة إذا لم يكن معرفة ذلك بالوسائل المادية: أن ذلك لا يعرف إلا من قبله.
الفرع لخامس: الواجب بذهاب المنفعة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا ذهبت المنفعة مع العضو.
٢ - إذا ذهبت المنفعة من غير العضو.
الأمر الأول: إذا ذهبت المنفعة مع العضو:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت المنفعة متولدة من العضو.
٢ - إذا لم تكن المنفعة متولدة من العضو.
الجانب الأول: إذا كانت المنفعة متولدة من العضو:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب المنفعة المتولدة من العضو معه ما يأتي:
١ - ذهاب البصر مع العين.
٢ - ذهاب الذوق مع اللسان.
٣ - ذهاب الكلام مع اللسان.
٤ - ذهاب الجماع مع الذكر.

2 / 128